قوله:(وعلى هذا لو كان القاتل صبيا، أو امرأة لا شيء عليهما من الدية)، وفي فتاوى قاضي خان: لو كان القاتل امرأة أو صبيا هل يجب عليهما شيء؟
اختلف المشايخ فيه، والصحيح أن القاتل يشارك العاقلة سواء كان صبيا أو امرأة أو مجنونا، وكذا أبو القاتل وابنه من العاقلة، والزوج لا يكون عاقلة المرأة، وكذا المرأة لا تكون عاقلة الزوج، وكذا في المغني.
وفي الأب والابن خلاف الشافعي، وقدم (١) هذه المسألة مخالفة لما مر قبيل كتاب المعاقل أنه لو وجد قتيل في دار امرأة أن القاتلة تشارك العاقلة عند المتأخرين، يمكن أن يكون هذا على رواية المتقدمين أن المرأة لا تدخل في العواقل في صورة من الصور.
قوله:(والفرض لهما للمعونة) أي: في معاشهما (لا للنصرة)، وهذا جواب سؤال مقدر، وهو [أن](٢) يقال: يفرض الإمام لنا الغزاة وذرياتهم من العطاء، والعطاء يدفع للنصرة، فأجاب أن (الفرض لهما باعتبار المعونة) إلى آخره.
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثالثة. (٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.