قوله:(وكذا إذا شرط لأحدهما التبن) أي: لا تصح المزارعة فكان الحب والتبن كله لصاحب البذر كما هو الحكم في المزارعة الفاسدة كذا في المبسوط.
قوله:(تحكيمًا للعرف)، في الذخيرة: تحكيم العرف عند الاشتباه واجب.
(لأن التبع يقوم بشرط الأصل) أي: بنصف نصف الأصل كالجندي مع الأمير، والمولى مع العبد في نية الإقامة.
قوله:(لأنه) أي: لكون التبن لصاحب البذر (حكم العقد) حتى لو سكتا عن التبن كان التبن له، فمع الشرط أولى؛ لأنه شرط موجب العقد، وبه لا تتغير صفة العقد.
قوله:(وإن شرطا التبن للآخر) أي: لغير صاحب البذر وفي نسخة: (وإن شرط التبن للآخر فسدت) المزارعة؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد، وهو يؤدي إلى قطع الشركة، فربما تصيبه آفة ولا ينعقد الحب، فلا يخرج إلا التبن.
(لأنه) أي: العامل (يستحقه) أي: ما شرطاه (شركة) والحكم في الشركة