للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ: (وَيُنفِقُ عَلَى زَوجَتِهِ وَأَولَادِهِ مِنْ مَالِهِ) وَلَيْسَ هَذَا الحُكمُ مَقصُورًا عَلَى الأولادِ، بَلْ يَعُمُّ جَمِيعَ قَرَابَةِ الوِلَادِ.

وَالأَصلُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فِي مَالِهِ حَالَ حَضرَتِهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ القَاضِي يُنفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ غَيْبَتِهِ، لِأَنَّ القَضَاءَ حِينَئِذٍ يَكُونُ إِعَانَة، وَكُلُّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا فِي حَضَرَتِهِ إِلَّا بِالقَضَاءِ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ حِينَئِذٍ تَجِبُ بِالقَضَاءِ، وَالقَضَاءُ عَلَى الغَائِبِ مُمْتَنِعٌ، فَمِنْ الأَوَّلِ: الأولادُ الصِّغَارُ وَالإِنَاتُ مِنْ الكِبَارِ وَالزَّمْنَى مِنْ الذُّكُورِ الكِبَارِ، وَمِنْ الثَّانِي: الأخُ وَالأختُ وَالخَالُ وَالخَالَةُ. وَقَولُهُ: مِنْ مَالِهِ: مُرَادُهُ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ، لِأَنَّ حَقَّهُم فِي المَطعُومِ وَالمَلبُوسِ، فَإِذَا لَم يَكُنْ ذَلِكَ فِي مَالِهِ يَحتَاجُ إلَى القَضَاءِ بِالقِيمَةِ، وَهِيَ النَّقْدَانِ وَالتَّبْرُ بِمَنزِلَتِهِمَا فِي هَذَا الحُكمِ، لِأَنَّهُ يَصْلُحُ قِيمَة كَالمَضْرُوبِ، وَهَذَا إِذَا كَانَتْ فِي يَدِ القَاضِي، فَإِنْ كَانَتْ وَدِيعَة أَوْ دَينا يُنْفِقُ عَلَيْهِم مِنْهُمَا إِذَا كَانَ المُودِعُ وَالمَديُونُ مُقِرِّينَ بِالدِّينِ والوَدِيعَةِ وَالنِّكَاحِ وَالنَّسَبِ، وَهَذَا إِذَا لَم يَكُونَا ظَاهِرَينِ عِنْدَ القَاضِي، فَإِنْ كَانَا ظَاهِرَينِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الإِقْرَارِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ظَاهِرَ

قوله: (وينفق) إلى آخره، في المبسوط: من كان من ورثة المفقود غنيًّا فلا نفقة له إلا للزوجة؛ لأن حياته كانت معلومة، ولا يستحق أحد من الأغنياء في مال الحي سوى الزوجة؛ لأن استحقاقها النفقة بالعقد، فلا يختلف باليسار والعسار، واستحقاق غيرها باعتبار الحاجة، وذلك ينعدم بغنى المستحق (١).

قوله: (يكون إعانة) أو تمكينا للمستحق من الأخذ ولهذا لو تمكنوا من ذلك لهم الأخذ فيعينهم القاضي على ذلك لا إلزاما، إذ اللزوم ثابت قبل القضاء.

قوله: (لأنه)؛ أي: التبر (يصلح). قوله: (مداده الدراهم والدنانير).

قوله: (لم يكونا)؛ أي: الدين والوديعة والنكاح والنسب، جعل الدين والوديعة شيئًا واحدا، فكذا ذكر بلفظ التثنية، بدليل قوله بعده: (فإن كانت وديعة … والنكاح والنسب).


(١) المبسوط للسَّرَخْسِي (١١/٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>