قوله:(نظرًا من الجانبين)؛ أي: جانب المالك بإيفاء عين ماله وجانب الملتقط بالرجوع.
قوله:(في الأصل)؛ أي: المبسوط شرط إقامة البينة حيث قال: فإن رفعها إلى القاضي وأقام بينة أنه التقطها أمره بأن ينفق عليها.
وقوله:(وليست)؛ أي: البينة تقام للقضاء؛ جواب سؤال وهو أن يقال: البينة لا تقبل فأجاب عنه وقال: هذه بينة تقام لكشف الحال لا للقضاء، يعني يعلم القاضي أنها لقطة حتى يأمره بالإنفاق، والخصم في مثل هذا ليس بشرط.
وفي الذخيرة: فطريق قبولها أن الإمام خصم فيها عن صاحبها.
(وإن قال)؛ أي: الملتقط (لا بينة لي) إلى آخره:
وفي الذخيرة: أمره بالإنفاق مقيدا بين يدي الثقات بأن قال: أمرته بالإنفاق أو بالبيع إن كان الأمر كما قاله، وإن كان خلاف ذلك فلا أمره بشيء، وهذا احتياط نظرا من الجانبين وهو الأصح.