للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأملاك فلا يسقط إلا بالنص والكاف في كعبد للشمول وأما لو خالعته على ذلك وقالت: من صداقي، أو قالت: طلقني على ذلك منه فلها نصف الباقي ولو قبضت شيئا حيث لا نصف لها فإنها ترده خلافا لأصبغ.

قوله: (لا إن قالت طلقني على عشرة أو لم تقل من صداقي) أي ولو قالت: طلقني على عشرة ولم تقل من الصداق وطلقها، فإن لها نصف صداقها كله، وقول المصنف: (فنصف ما بقي) غفلة منه تحلله.

فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها … كفى المرء نبلا أن تعد معايبه

الفرق بين الفرعين أن هذا لفظ الطلاق والأول لفظ الخلع

قوله: (وتقرر بالوطء) أي وتقرر الصداق في الفرعين بالوطء قبضته أم لا.

قوله: (ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها) أي ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها وهي عالمة وأحرى إن لم تعلم.

قوله: (وهل إن رشدت وصوب؟ أو مطلقا) أي وهل يعتق عليها إن كانت رشيدة وصوبه ابن حبيب وعياض وابن يونس وأبو الحسن الصغير أو يعتق عليها مطلقا كانت رشيدة أم لا، (إن لم يعلم الولي؟) فيه (تأويلان) في العتق وعدمه.

قوله: (وإن علم دونها لم يعتق عليها، وفي عتقه عليه قولان) أي وإن علم الولي بعتقه عليها ولم تعلم هي لم يعتق عليها وفي عتقه على الولي وعدم عتقه عليه قولان.

قوله: (وإن جنى العبد في يده فلا كلام له، وإن أسلمته فلا شيء له، إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش، والشركة فيه) أي وإن كان الصداق عبدا فجنى جناية في يد الزوج فلا كلام له وأحرى إن جنى في يدها فإن أسلمت الزوجة في الجناية فلا شيء للزوج عليها إذا طلقها قبل البناء بعد التسليم إلا أن تحابى فله دفع نصف الأرش والشركة في العبد فإن كانت الجناية في يد الزوج فللمرأة الخيار.

قوله: (وإن فدته بأرشها فأقل لم يأخذه إلا بذلك) أي وإن فدت العبد الجاني بإرش الجناية بأقل منها لم يأخذ نصفه إلا بدفع نصف ما فدته به (وإن زاد على قيمة العبد).

قوله: (وبأكثر فكالمحاباة) أي وإن فدته بأكثر من إرش الجناية فالزائد عليه لا يلزمه بل يدفع نصف الأرش فقط كما لا تلزمه المحابات إن حابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>