للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يقبل منه أنه لم يرد طلاقا، و [لا] (١) أراد دون الثلاث؛ [إلا في قوله: اعتدي، [إلا أن يكون على وجه] (٢) الخلع؛ [فإنه] (٣) يقبل منه ما يدعيه؛ فيقبل أنه لم يرد طلاقا، أو أراد دون الثلاث] (٤)، وقد تكلم [بما يصلح] (٥) جوابا على ما ادعاه، مثل أن يكون حبسها في دين له عليها، فسألته التخلية من حبسها، فيقول: أنت مخلاة، أو خليتك، وكذلك إذا دفع لها دنانير وقال لها: اعتدي، [٥٠ ق] وأراد الدنانير؛ فيقبل [منه] (٦).

وأما غير المدخول بها؛ فإن لم تكن له [نية] (٧)؛ فالثلاث، وإلا قبل منه، وفي [البتة] (٨) خلاف، وكذلك الخلية في المدخول بها.

والكناية المحتملة: اذهبي؛ وانصرفي؛ واخرجي، فيقبل ما ادعاه في نيته من طلاق وغيره، من كثير العدد وقليله.

وقسم ثالث ليس بصريح ولا كناية؛ نحو: اسقني ماء؛ فإن نوى الطلاق فطلاق، وقيل: لا يكون طلاقا، وأما العمل بالجارحة، فـ[هو] (٩) [أن تسأله] (١٠).


(١) في (ت): (أو).
(٢) يقابلها في (ز): (في).
(٣) ساقطة من (ز).
(٤) سقط في (ت).
(٥) في (ز): (بما يصح أن يكون).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) في (ت): (له بينة)، وفي (ز): (نية).
(٨) في (ت): (النية).
(٩) ساقطة من (ت).
(١٠) في (ز): (إن سألته).

<<  <  ج: ص:  >  >>