ولم يقبل منه أنه لم يرد طلاقا، و [لا](١) أراد دون الثلاث؛ [إلا في قوله: اعتدي، [إلا أن يكون على وجه](٢) الخلع؛ [فإنه](٣) يقبل منه ما يدعيه؛ فيقبل أنه لم يرد طلاقا، أو أراد دون الثلاث] (٤)، وقد تكلم [بما يصلح](٥) جوابا على ما ادعاه، مثل أن يكون حبسها في دين له عليها، فسألته التخلية من حبسها، فيقول: أنت مخلاة، أو خليتك، وكذلك إذا دفع لها دنانير وقال لها: اعتدي، [٥٠ ق] وأراد الدنانير؛ فيقبل [منه](٦).
وأما غير المدخول بها؛ فإن لم تكن له [نية](٧)؛ فالثلاث، وإلا قبل منه، وفي [البتة](٨) خلاف، وكذلك الخلية في المدخول بها.
والكناية المحتملة: اذهبي؛ وانصرفي؛ واخرجي، فيقبل ما ادعاه في نيته من طلاق وغيره، من كثير العدد وقليله.
وقسم ثالث ليس بصريح ولا كناية؛ نحو: اسقني ماء؛ فإن نوى الطلاق فطلاق، وقيل: لا يكون طلاقا، وأما العمل بالجارحة، فـ[هو](٩)[أن تسأله](١٠).
(١) في (ت): (أو). (٢) يقابلها في (ز): (في). (٣) ساقطة من (ز). (٤) سقط في (ت). (٥) في (ز): (بما يصح أن يكون). (٦) ساقطة من (ت). (٧) في (ت): (له بينة)، وفي (ز): (نية). (٨) في (ت): (النية). (٩) ساقطة من (ت). (١٠) في (ز): (إن سألته).