ولأبي داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث معاوية بن حديج:«فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فخرج فدخل المسجد وأمر بلالا، فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة»، وذكر أن الرجل طلحة بن عبيد الله (١).
والجمع بين هذا الاختلاف: أن لأبي هريرة قصتين، ولعمران قصة أخرى، والمعاوية بن حديج قصة أخرى، قاله المحققون (٢).
٧٤ - وعن عبد الله: أن رسول الله ﷺ سجد سجدتي السهو بعد الكلام. رواه مسلم وقال:«بعد السلام والكلام»(٣).
والترمذي:«بعد السلام»(٤).
(١) أخرجه أبو داود (١٠٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٦٤٠)، والحاكم (٩٦١)، وأحمد (٢٧٢٥٤). (٢) انظر: «خلاصة الأحكام» للنووي (٢/ ٦٣٤ - ٦٣٥)، وقال الحافظ المصنف في «طرح التثريب» (٢/ ٣٦): وما ذكرته في الجمع أن لأبي هريرة قصتين، قلدت فيه النووي، فقد حكاه في «الخلاصة» عن المحققين، ثم ترجح عندي أنها قصة واحدة واعتمد على ما قاله ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٣٦٤)، حيث قال: فإن قال قائل: إن حديث ذي اليدين مضطرب، لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان: سلم من اثنتين، وعمران بن حصين يقول: من ثلاث ركعات، ومعاوية بن حديج يقول: إن المتكلم طلحة بن عبيد الله، قيل له: ليس اختلافهم في موضع السلام من الصلاة عند أحد من أهل العلم بخلاف يقدح في حديثهم، لأن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام، ولا فرق بين أهل العلم بين المسلم من ثلاث أو اثنتين، لأن كل واحد منهما لم يكمل صلاته. وأما ما ذكر في حديث معاوية بن حديج من ذكر طلحة بن عبيد الله، فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمه وغيره، وليس في أن يكلمه طلحة وغيره ما يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا، فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع، وكلهم اتفقوا في أن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام لمن ظن أنه أتم. اه. (٣) أخرجه أحمد (٤٣٥٨)، ومسلم (٥٧٢) (٩٥). (٤) أخرجه الترمذي (٣٩٣)، وفيه: «بعد الكلام» وهو في «تحفة الأشراف» (٧/ ١٠٢)، وقد نسبه =