للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٩ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل، وآخرهما ينزع» (١).

٣٦٠ - وعنه: قال: قال رسول الله : «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا» (٢).

٣٦١ - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه، فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية، ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا» رواه مسلم (٣).

٣٦٢ - وعن جابر قال: مر رجل في المسجد معه سهام؛ فقال له النبي : «أمسك بنصالها» (٤).

٣٦٣ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله قال: «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد» (٥).


= لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، وقوله: «يلتمسان البصر» أي يخطفان البصر ويطمسانه. و «يستسقطان الحبل» أي إذا نظرت إليهما الحامل أسقطت حملها.
(١) أخرجه مالك (١٩٢٠)، والبخاري (٥٨٥٥) من طريق الأعرج، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٧) من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه مالك (١٩٢٠)، والبخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٨)، وعندهم: «لا يمشي».
(٣) أخرجه أحمد (٨١٥١)، ومسلم (٢٠٩٨) (٦٩). و «الشسع»: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والشراك: أحد سيور النعل الذي يكون على وجهها. انظر: «طرح التثريب» (٨/ ١٣٨).
(٤) أخرجه أحمد (١٤٣١٠)، والبخاري (٤٥١) و (٧٠٧٣)، ومسلم (٢٦١٤) (١٢٠). والنصال: هو حديدة السهم.
(٥) أخرجه مالك (٢٠٨٢)، والبخاري (٦٢٨٨)، ومسلم (٢١٨٣) (٣٦).

<<  <   >  >>