للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأبو معيد حفص بن غيلان وسليمان الأشدق، وثقهما الجمهور (١).

وللشيخين من حديث أبي هريرة: «من أعتق شقيرا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه». لفظ مسلم (٢).

وفي رواية له: «فإن لم يكن له مال، قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه» (٣).

وللنسائي: «واستسعي في قيمته لصاحبه» (٤).

وللبيهقي: «استسعي العبد في ثمن رقبته» (٥).

ولم يذكر مسلم في رواية الاستسعاء، بل قال: «يضمن» (٦).

وقال البخاري: «فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه» (٧).


(١) أبو معيد حفص بن غيلان وثقة ابن معين ورحيم، لكن قال أبو داود: قدري ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وذكر ابن عدي أن له مناكير، وأما سليمان بن موسى الأشدق مختلف فيه، وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٢٦)، ومسلم (١٥٠٣) (٥٤). والشقيص: النصيب، وقوله: «استسعى» أي طلب من العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك فإذا دفعها إليه عتق. وقوله: «غير مشقوق» أي لا يكلف بما يشق عليه.
(٣) أخرجه مسلم (١٥٠٣) (٤).
(٤) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٩٤٣).
(٥) أخرجه البيهقي في «السنن» (٢١٣٦٩).
(٦) أخرجه مسلم (١٥٠٢) (٢).
(٧) أخرجه البخاري (٧٥٢٧).

<<  <   >  >>