يقطع بروايته» (١)، فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه غير واحد ولم أر أحدا ضعفه (٢)، وباقي إسنادها ثقات. وللبيهقي:«إذا كان لرجل شريك في غلامه ثم أعتق نصيبه وهو حي، أقيم عليه قيمة عدل في ماله، ثم أعتق»(٣).
وفي رواية له:«يقوم عليه القيمة يوم يعتق، وليس ذلك عند الموت»(٤).
والنسائي من حديث ابن عمر وجابر:«من أعتق عبدا وله فيه شركاء، وله وفاء، فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء»(٥).
قال ابن عدي: لا يروي قوله: «ليس على العبد شيء» غير أبي معيد عن سليمان بن موسى (٦)، انتهى.
(١) قاله الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» عقب الرواية (٥٣٧٩). (٢) انظر: «الثقات لابن حبان (٨/ ١٠٠)، وقال: روى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري. وقال المصنف في ذيل ميزان الاعتدال» (ص ٥٦): روى عنه ابنه محمد بن إسماعيل. ثم قال: وإسماعيل هذا ذكره ابن حبان في «الثقات»، ولا أعلم أحدا تكلم فيه، ومعاذ الله أن يكون إسماعيل هذا وضعها، فإن هذه الرواية معروفة قبل إسماعيل هذا، فقد ذكرها الشافعي، وهو أقدم من إسماعيل. اه. (٣) أخرجه البيهقي في «السنن» (٢١٣٨٨) وقال: هكذا قال عن محمد بن مسلم، ثم أخرجه (٢١٣٨٩) من طريقه أيضا، وليس فيه هذه اللفظة. قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفي، قد ضعفه أحمد، وقال ابن معين: إذا حدث من كتابه فلا بأس به، وإذا حدث من حفظه فإنه يخطئ. وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ من حفظه. (٤) أخرجه البيهقي في «السنن» (٢١٣٨٩) من طريقه محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. وانظر التعليق السابق. (٥) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٩٤٢) من طريق حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابر. (٦) انظر: «الكامل لابن عدي (٤/ ٢٥٨).