ـ[١-بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وبعد:
فإنني أعمل في شركة للملابس الجاهزة ومصنوعات الشركة الأساسية هي الملابس الرجالي والولادي ولكن بها أيضا نسبة من الملابس البناتي إلى سن ١٨ سنة وهي ليست للمحجبات فهل يتحتم علي ترك العمل. وهل يقع علي الإثم. وماذا أفعل
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم بيع ألبسة التبرج برقم:
٧٢٧٨ وذكرنا هناك أن ما كان منها لا يستعمل إلا لغرض التبرج به والظهور فيه لا يجوز بيعه. ونضيف أنه في هذه الحالة -أعني الحالة التي يحرم فيها بيعه- يحرم العمل في بيعه وصنعه، ويجب تركه لما فيه من الإعانة على المنكر.