للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ما لا يخل بأصل العمل معفو عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[نشتغل في مصنع للحديد والصلب ويقوم بعض العاملين معنا بالنوم اثناء العمل لفترة تصل إلى ساعة او أكثر من زمن وردية العمل (٨ساعات) مع العلم أنهم ينامون في الفترة الصباحية أو المسائية، ويعتقدون أن ذلك مباح مع العلم بوجود أعمال معلقة تحتاج إلى من ينجزها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلكل عمل عرفه الخاص به، فمما يعفى عنه -مثلاً- الراحة اليسيرة لشرب الشاي وأكل بعض الطعام، وما جرى مجرى ذلك، مما لا يخل بأصل العمل، والإنسان له طاقة لا يمكنه العمل أكثر منها إلا بمشقة بالغة، والعرف يختلف من عمل إلى عمل، فقد تكون بعض الأعمال فيها من المشقة ما يستلزم أن يأخذ الموظف أثناء عمله قسطاً من الراحة، والقاعدة في هذا لا تنضبط بضابط محدد، بل هي راجعة إلى العرف وعلى الإنسان أن يتقي الله في ذلك، ويقوم بالعمل على وجهه وفاء بالعقد الذي بينه وبين جهة العمل، والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: ١] وانظر الفتاوى التالية أرقامها:

١١١٧١ ١٩٨٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>