للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم كتابة الخطابات التي تحوي أمورا محرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الاستفسار عن حكم كتابة خطابات أو إرسالها بالفاكس بحكم عملي وأنا أشك فى حرمة محتواها، فمثلاً نخاطب أحيانا شركة تأمين للتأمين على سيارات أو مفروشات أو غيرها، ونخاطب أحيانا بنوكا وأنا أقوم بعمل هذه المخاطبات وإرسالها بالفاكس فهل أأثم من ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا علمت أو غلب على ظنك أن الخطابات تحتوي على أمور محرمة كالتأمين التجاري أو المعاملات الربوية فلا يجوز لك كتابتها ولا إرسالها لأن ذلك من الإعانة على فعل الحرام، ولا يجوز الإعانة على ما هو محرم شرعاً لعموم، قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثما، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يعني في الإثم.

ومن المعلوم أن الكاتب والشاهدين مجرد أعوان، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٧٣٤٧، ٣٩١٧٤، ٥٦١٦٧، ٦٤٥٧١، ٧٤٠٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>