ـ[يوجد رجل يعطيه المقيمون ١٠٠ ريال مثلا ليوصلها إلى أهلهم في بلادهم مقابل ١٠ ريال أجرة له، فيتصل على وكيله في بلاده ويطلب منه إعطاء أهل صاحب المائة قيمتها بعملة بلادهم. فما حكم ذلك؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، إذ يجوز له أخذ أجرة على تلك الخدمة، وقد بينا ضوابط وشروط بيع العملات وتحويلها، وذلك في الفتوى رقم: ٤٨٨١٦.