للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم معاملة من في كسبه حلال وحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

جازاكم الله خيرا على العمل الطيب وجعله الله في ميزان حسناتكم، المرجو إفتائي في مسألة ألا وهي: أخ مسلم طلب مني أن أشتري له كاميرا ?يديو من مالي ريثما يسددها لي، ولكن المشكلة أن هذا الأخ ـ نسأل الله له الهداية ـ له متجر مواد غدائية ويبيع فيه أيضا الخمر.

هل يجوز أن يسدد لي دينه من هذا المال أم لا؟ وهل يجوز لي أن أشتري له هذه الآلة لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم الصور؟.

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستعمال كاميرا الفيديو في التصوير جائز على الراجح، ما لم تستعمل في ما حرم الله، كتصوير النساء المتبرجات أو التصوير بقصد تعظيم المصور، وقد سبق تفصيل الكلام على ذلك وغيره من أنواع التصوير، في الفتاوى التاليةأرقامها: ٦٨٠، ١٤٦٢٤، ١٠١٣١٣، ١١٩٠٥٢.

وعلى ذلك فشراء كاميرا الفيديو للنفس أو للغير أمر جائز.

وكذلك تقاضي الدين ممن يبيع الأشياء المباحة والمحرمة جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٦٨٨.

وينبغي هنا التنبيه على أنه يجب على السائل الكريم أن ينصح صاحبه هذا وينهاه عن بيع الخمر، ويبين له حرمته، فإن الدين النصيحة، وراجع في ذلك الفتويين: ٩٢٣٣، ٤٠٦٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>