للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تحريم الدعاية للربا والإعانة عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تصميم المعرف الإشهاري لشركة مثل البنك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يظهر لنا المراد بقولك "المعرف الإشهاري" وعلى العموم إذا كان البنك المذكور ربوياً فلا يجوز إعانته بأي صورة من صور الإعانة ولا الدعاية له، وذلك لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، فلا يجوز إعانة البنوك الربوية بأي وجه من الوجوه، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢٦٣٢، ٣٧٦٥٦، ٦٦٣١٧، ٩٧٧٦٩، ١٠٦٢١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>