للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم العمل بمهنة القضاء والمحاماة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز ممارسة مهنة القضاء والمحاماة علما أنها تعمل بالقوانين الوضعية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمل في مهنة القضاء لا يجوز إلا إذا كان الحكم يستمر على وفق شرع الله، فإن كان يستمر على غير وفق شرع الله فإن العمل فيه محرم تحريما شديداً في أي بلد كان. وراجع الجواب رقم:

١٨٠٨

وأما العمل في مهنة المحاماة، فإن كان في مجال توثيق العقود ونحوها فلا بأس، وإن كان في مجال الدفاع أو الاتهام فلا يجوز إلا بشرط عدم إعانة الظالم على ظلمه، إما دفاعاً عنه بالباطل، أو إثبات حق له بالباطل.

وراجع الجواب رقم: ١٠٢٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>