ـ[أعمل في وظيفة لشركة لاستخراج الفوسفات من الأرض هذه الإدارة التي أعمل فيها تتكلف بالعمال في أداء رواتبهم وإحصاء غياباتهم لكن اكتشفت أن فيها أشياء مخالفة لشرع الله كإقراض العمال عند الطلب قرضا بالربا ولها علاقة بشركة للتأمين وتتيح للعمال الانخراط عند الطلب في التأمين على الحياة ومصلحتنا تستقبل الطلبات وترسلها للمصلحة المكلفة بذلك. هل كسبي حلال؟ علما بأنني يمكنني اجتناب هذه المهام المحرمة والتكلف بمهام غيرها في نفس الإدارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز العمل في مجال القروض الربوية وعقود التأمين التجاري لدخول ذلك في الإعانة على الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن الاقتراض بالفائدة ربا لا يحل تناوله ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه.