للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج على من ظفر ببعض حقه فأخذه]

[السُّؤَالُ]

ـ[عملت ببلد عربي لمدة ٨ سنوات وأصبح لي مستحقات بها أكثر من ١٧٠٠٠ريال، قررت أخذ مبلغ ٦٠٠٠من مستحقاتي والسفر دون علمهم ... أشعر بالندم الشديد لأنهم أرغموني على ذلك، علما بأنه يتبقى لي طرفهم ١١٠٠٠ ريال وهذا حق الله وأنا محاسب....جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الحق ثابتا لك على هذا الشخص دون أدنى ريبة، وكان هذا الشخص جاحدا له أو مماطلا، وقد ظفرت ببعض هذا الحق، فلا حرج عليك إن شاء الله في أخذه، وهو ما يسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر، راجعها في الفتويين: ٨٧٨٠، ٦٠٢٢، وإن لم يكن هذا الحق ثابتا أو هنالك ريبة في ثبوته، لم يحل لك أخذه، ويجب عليك رده إلى صاحبه إن كان ذلك ممكنا، فإن تعذر رده، فالواجب التصدق بهذا المال بنية أن الثواب لصاحبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>