للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تسويق وبيع فساتين الزفاف والسهرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود السؤال عن التسويق وبيع فساتين الزفاف والسهرة للمحلات بالجملة. فهل هذا يجوز أو منهي عنه.

حيث إنني بدأت في هذا العمل من فترة بسيطة لأحسن وضع المادي؛ لأن راتبي لا يكفيني وظروف المعيشة حيث إنني متزوج منذ سنة ونصف، وعلي التزامات كثيرة من إيجار ومعيشة وخلافه، ولم أجد ما يعينني على الظروف سوى هذا العمل بجانب عملي.

الرجاء إيضاح اسم الشيخ الفاضل لجوابه على سؤالي وشكرا جزيلا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل جواز بيع هذه الملابس ما لم يغلب استعمالها في التبرج المحرم، فلا يجوز المتاجرة فيها؛ لما في ذلك من العون على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:٢}

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٧٢٧٨، ٣٧٤٣٣، ٥٧١٧٦، ٩٤٤٨٩. ولمعرفة آلية الفتوى في موقعنا والقائمين عليها يمكنك مراجعة الفتوى رقم: ١١٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>