للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يجوز استعمال أدوات العمل لمصلحة شرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في استغلالي للناسخة الموجوده في مقر العمل لاستخراج محاضرات ومقالات دينية علماً بأن الأوراق المنسوخ عليها ملك لي؟ وبارك الله فيكم....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لشخص أن يستخدم شيئاً لا يملكه حتى يأذن له مالكه، سواء أكان هذا الاستخدام لمصلحة شخصية أو لمصلحة شرعية عامة.

واستخدامك للناسخة لاستخراج المحاضرات والمقالات الدينية عمل خير لكنه لا يبيح لك استخدام حق غيرك بدون إذنه، وكونك تملك الورق فإنك لا تملك الحبر الذي تطبع به وكذا آلة الطباعة ومستلزماتها الأخرى، وعليه، فلا يجوز لك استخدام أدوات العمل فيما ذكرت وانظر الفتوى رقم:

٤١٤٠ - والفتوى رقم: ٥٧٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>