للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أحكام تتعلق بزوال البكارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي٣٤ من ٥ سنين غرر بي شاب متزوج منجب ولم تكن لي أية خبرة فاستدرجني لشقته وفقدت عذريتي فى شبه اعتداء وانتابني ذهول وذعر فهدأني وأمرني ألا أخبر أحداً ووعدته، وقال لي أنه سيلتئم وحده ولن أحتاج عملية، ولم أستطع إخبار مخلوق وقطعت كل صلة به وتقربت إلى الله ليغفر لي ولم أكن أنوي أو أتخيل أن يحدث هذا، ويتقدم لي الكثيرون ولا أدري ما أفعل وهل أخبر من أتزوجه بالأمر وماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزمك إخبار من يتقدم لخطبتك بزوال بكارتك إلا إذا اشترط البكارة، فيلزمك حينئذ إخباره بأنك لست بكراً ولا تبيني له السبب، وقد سبق أن بينا هذا في الفتوى رقم: ١٥١٠٢.

وقد أحسنت في توبتك إلى الله تعالى من هذا الفعل، فأحسني في ما يستقبل من الزمن، واحذري الذرائع التي تقودك إلى الوقوع في الفاحشة من خلوة أو اختلاط محرم أو سفر بلا محرم، ونحو ذلك من هذه الذرائع، ويجب عليك أن تستري على نفسك ولا تخبري بما حدث لك أحداً من الناس، وراجعي في هذا الفتوى رقم: ١٣٤٠١.

وبخصوص إزالة البكارة وما يلزم من فعل ذلك، فهنالك أحكام ذكرها الفقهاء سبق أن بيناها في الفتوى رقم: ٢٠٩٢٩، والفتوى رقم: ٢٠٩٣١ فراجعيهما هناك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>