للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ترويج الطبيب لأدوية شركة ما.. الجائز والممنوع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو توضيح الحكم بشأن دفع مبالغ للطبيب من قبل مندوب الدعاية مقابل وصفه للأدوية التي يروجها المندوب وذلك إذا كان الدواء الأفضل من وجهة نظر المندوب وسعره معقول جدا مقارنة بالأدوية الأخرى المماثلة له من ناحية التركيبة، مع العلم بأن الطبيب سيقوم بوصف من سيدفع له بغض النظر عن سعر المنتج وهو على قناعة بأنهم من ناحية الفعالية نفس الشيء طالما نفس التركيبة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، حيث أصبح عندي لبس بين الفتوى رقم٣١٥٧ والفتوى رقم٢٣٢٣٢.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في فتوى سابقه لنا برقم: ٢٣٢٣٢.

أنه يجوز للطبيب ترويج أدوية شركة ما إذا لم يكن في هذا الترويج غشاً للمرضى أو حملاً لهم على شراء ما لا يحتاجونه، والغش من قبل الطبيب هنا يكون بأن يعلم أن ثمة أدوية يعرفها هو أفضل للمريض من الأدوية التي يروجها، أو يعلم أدوية أقل سعراً مع مساواتها في الجودة لتلك الأدوية المروجة من قبله فيدل المريض على الأكثر سعراً، والنصيحة تقتضي أن يدله على الأقل، لا سيما وإشارة الطبيب لها أثر ظاهر في شراء المريض لأحد الدواءين، وبهذا تتفق الفتويان المشار إليهما في السؤال ويزول ما يوهم التناقض بينهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>