للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بيع البدل وربطات العنق]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز العمل في محل يبيع الملابس الرجالية حيث يبيع البدل وربطات العنق والسراويل الطويلة التي تصل إلي الأرض؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع البدل والبنطلونات وربطات العنق إذا لم تكن مما يختص به الكفار والفساق في أزيائهم جائز ولا حرج فيه، وراجع كلامنا في هذه الأشياء في الفتاوى: ١٢٤٣٨، ٥٧٩، ٦١٤، ١٦٩٠٩.

وأما حكم بيع البنطلونات الرجالية التي تصل إلى الأرض، فانظر في ذلك الفتوى رقم: ٢٢٥٨٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>