للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم العمل مع من شخص بعض مجالات عمله المتاجرة في العملات لأجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أعمل في بنك ربوي والحمد لله أعانني الله أن توقفت عن العمل هناك ثم دعاني أحد الأصدقاء إلى العمل معه في مجال استيراد قطع الغيار ووعدني أنه سيساعدني مستقبلاً، فضلاً على المرتب في الزواج وحتى شراء مسكن وبعد أن عملت معه وبعد سنة اكتشفت أنه يشتري العملة الصعبة بأجل وبالتقسيط فأخبرته أن هذا الأمر محرم وهو ربا فأخبرني أنه لا يعلم ذلك وأنه متفق مع البائع وهو راض، فسؤالي هو: هل أواصل العمل معه وهل أقبل هذه المساعدة، مع العلم بأنني لا أملك بيتا وأعيش مع إخوتي في بيت والدي القديم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط في المتاجرة في العملات المختلفة أن يتم التقابض فيها في مجلس العقد، وإلا وقع المتصارفان في ربا النسيئة وهو محرم، كما بيناه في الفتوى رقم: ٣٧٠٢.

فإذا كان عملك مع صديقك يؤدي إلى مباشرة مثل هذه العقود أو الإعانة عليها، فلا يجوز لك الاستمرار في العمل معه، أما إذا كان عملك خالياً من مباشرة ذلك والإعانة عليه فلا مانع من الاستمرار في العمل معه، وإن كان الأفضل أن تبحث عن عمل غيره، يكون خالياً من المخالفات الشرعية.

علماً بأن شراء المسكن لا يُعد ضرورة مبيحة لارتكاب المحرم ما دام المرء يستطيع الاستئجار، أو الإقامة في بيت والده، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٣٢٦٣، والفتوى رقم: ٦٥٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>