ـ[عرفت من فتوى رقم ٦١٦٩٤ أن الضرورة هي التى أباحت استخدام جهاز الكومبيوتر ولكن ما حكم من يستخدم الجهاز في المعاصي هل يكون العقاب مضاعفا وهل يعتبر أنه حكم بغير ما أنزل الله تعالى لأن العقد اشتمل على شرط يخالف حكم الله تعالى وهذا الشرط مفصل في الفتوى السابقة.وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى التي قرأت تحت الرقم: ٦١٦٩٤ إنما تتكلم عن حكم الاشتراك في البرامج والمواقع التي تشترط شروطا محرمة باطلة وهي متعلقة بالفتوى رقم: ٥٦٨٣٠
وأما حكم الكمبيوتر وغيره من الوسائل الحديثة فإنما هو بحسب ما تستعمل فيه من خير أو شر فهي سلاح ذو حدين من استعملها في الخير والمباحات فلا إثم عليه، وانظر في فوائدها الجمة الفتوى رقم: ٨٢٥٤، وأما من استعملها في الباطل والأمور المحرمة فهي محرمة عليه إذ الوسائل لها أحكام مقاصدها، ولا يسمى ذلك الفعل حكما بغير ما أنزل الله بل هو معصية وتجاوز لحدود الله وكذلك اشتراط ما يخالف شرع الله في أي عقد من العقود فهو باطل وربما يؤدي إلى بطلان العقد ولا يجوز العمل به، وأما الحكم بغير ما أنزل الله فانظر تفصيله في الفتوى رقم: ٣٣٦٦٢، والفتوى رقم: ٦٥٧٢،