ـ[أعمل محاميا في دولة عربية وجاءني موكل لشركة أجنبية بطلب لتسجيل علامة تجارية للشركة علماً أن الاسم التجاري هو لمواد ومشروبات كحولية، سؤالي هل أقوم بتسجيل العلامة له أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز التعاون بوجه من الوجوه على بيع الخمور لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:٢} .
ولا ريب أن أم الخبائث "الخمر" من كبائر الإثم، فكيف يجوز للمسلم أن يعين على شربها وترويجها وبيعها.