للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضوابط فتح مكتب لاستقدام الخدم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أحببت أن أسأل عن فتوى مكتب الخدم لأني أحب أن أفتح مكتبا لاستقدام الخدم أحببت أن أعرف الفتوى الشرعية وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففتح مكتب لاستقدام الخدم جائز إذا توفرت عدة شروط:

الأول: أن تستقدم الخادمة مع محرمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. رواه البخاري.

الثاني: أن يكون هؤلاء الخدم ممن تؤمن غوائلهم وشرورهم.

الثالث: عدم الغش أو التدليس فيما يتعلق بعقود هؤلاء الخدم ورواتبهم وحقوقهم.

الرابع: أن لا يقوم المكتب باستخدام الخدم لمن عرف عنهم عدم التقيد بالضوابط الشرعية في معاملة الخدم من عدم الخلوة بمن لا تجوز الخلوة به والبعد عن الاختلاط والتزام الحجاب، ونحو ذلك من الضوابط الشرعية التي تلزم مراعاتها.

وراجع للأهمية الفتوى رقم: ١٨٢١٠، والفتوى رقم: ١٩٦٢، والفتوى رقم: ٣٩٦٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>