للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم مهنة المحاسبة في مصنع ذهب يبيع بالأجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل محاسباً بأحد مصانع الذهب فما حكم دخلي من هذا العمل؟ خاصة أن جزءا من البيع يتم بطريقة الأجل ويتم بيع بعض المشغولات مقابل كميات الكسر ونزيد الأجور وبعض المشغولات يدخل عليها أحجار وتباع هذه الأحجار على أنها ذهب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن في عملك هذا إعانة على الإثم والعدوان، لما في ذلك المصنع من الربا والغش، فعليك أن تترك هذا العمل، وتبحث عن غيره، وراجع لزاماً الفتاوى التالية: ٢٣٤٩٤، ٢٣٥٦٤، ٢٣٣٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>