للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم شراء العامل السجائر لرب عمله]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: أنا شغال في مهنة الكهرباء ورئيسي في العمل طلب مني أن أشتري له علبة سجائر فهل علي ذنب؟ وأنا لم أستطع رفض طلبه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتدخين محرم لشهادة أطباء المسلمين والكفار بضرره، فلا تجوز الإعانة عليه لأنها عون على الإثم، ولا يجوز الحياء بما فيه طاعة الله، بل الواجب هو النهي عن المنكر بحكمة، والاعتذار عن الإتيان بالسجائر، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٧١٣٦، ١٨١٩، ٥٤٨٠٥، ١٦٧١، ٤٤١٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>