للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم العمل بشركة لها صلة بشركات تروج لأمور محرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أشتغل مبرمجا، وعرض علي عقد عمل مؤخراً في شركة أجنبية، وهذه الشركة مختصة في تطوير برمجيات المحلات التجارية الأجنبية، ولا يخفى أن من ضمن مبيعات هذه المحلات التجارية الأجنبية الخمر ولحوم الخنازير إلى جانب المواد الأخرى. أنا لا أدرى إن كانت هذه البرمجيات لها علاقة مباشرة ببيع وشراء المواد المحرمة، سألت صديقا لي يعمل بهذه الشركة منذ مدة استغرب الأمر، وقال بأن نوعية البرامج ليست مختصة في الخمور ولحوم الخنازير بل في مواد بصفه عامة: غذائية، منزلية ... السؤال هو: هل هذه الوظيفة فيها شبهة؟ وهل تعتبر مساعدة على الإثم والعدوان؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال على ما ذكرت فإنه لا حرج عليك في العمل في تلك الوظيفة، وكونها قد تمت بصلة أو يستفاد منها في الحرام، فإن ذلك لا يحرمها، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٦٤٤٨، والفتوى رقم: ١٠٠٢٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>