ـ[هل يجوز لي الخروج قبل انتهاء العمل بربع ساعة، علما بأن الدوام ينتهي ٣٠؛٢وذلك حفاظا مني كي يمكنني من الصلاة في المحافظة التي أسكن بها وإن جلست إلى نهاية الدوام فلن ألحق بالصلاة علما بوجود مسجد في منطقة عملي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الخروج من الدوام قبل انتهاء الزمن المحدد له إلا بإذن من المسؤول المختص في العمل.
وعليه، فإن لم يؤذن لك بالانصراف، فيلزمك البقاء وأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة حيثما أدركتك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٣٢٦ والفتوى رقم: ٢٠٠٥٨