للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إعطاء المال لمن ينجز عملا ليس من اختصاصه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء مال لشخص ما مقابل إنجاز خدمة ليست من اختصاصه لتوفير الوقت والجهد لأهمية الوقت بالنسبه لإتمامها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الشخص من واجبه أن يقدم لك هذه الخدمة بحكم عمله ولكنه امتنع إلا بمقابل، فلا يحل له ذلك والواجب عليه أن يقوم بما يجب عليه بدون أخذ مقابل على ذلك، وأما إن لم يكن من واجبه ذلك، وأردت أن تعطيه مالاً ليقوم لك بعمل معلومٍ اختصاراً للوقت والجهد، فيجوز لك إعطاؤه أجرة على ذلك، ويكون هذا من باب الإجارة، فإذا كان العمل المراد إنجازه مباحاً، والأجرة والعمل معلومان، فلا حرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: ٦٢٥٧.

وإذا كانت الخدمة التي قام بها هذا الشخص هي مجرد جاهه وشفاعته، فلا يجوز أن يعطى شيئاً على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من الربا. رواه أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>