للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قيام المحامي بالدفاع عن استحقاق الموكل لفوائد بنكية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا محامية وأمارس مهنة المحاماة بصفتي وكيلة عامة عن شخص من أجل سحب رصيده في البنك مع الفوائد البنكية سؤالي: ما هو حكم قيامي بهذا العمل؟ وما يتعلق بالمصاريف والأجور؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ١٠٢٨ أن مهنة المحاماة إذا كانت ضمن حدود الشرع فهي جائزة، وتراجع تلك الفتوى للأهمية.

وعليه، فقيامك في قضية استحقاق موكلك للفوائد البنكية الربوية لا يجوز، لأنه إعانة على حرام، وخصومة في باطل، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وقال: وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ [النساء:١٠٧] .

وقال: وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً [النساء:١٠٥] .

وأخذ أجر على هذا العمل لا يجوز، لأنه أجر على منفعة محرمة، ثم إن العلماء رأوا تحريم المحاماة على المرأة، لما فيها من اختلاط بالرجال وانكشاف وجهها وغير ذلك، وانظري الفتوى رقم: ١٣٥٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>