للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم المشاركة في طبخ الخنزير وإعداده]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش في بلد غربي، فهل يجوز لي أن أعمل في مطعم يبيع لحم الخنزير، وهل يجوز أن أشارك في إعداد الطعام المحتوي على الخنزير؟ وأخيراً إن كان ذلك جائزاً فهل يجوز أيضا في نهار رمضان؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا حكم العمل في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير، كما بينا حكم المشاركة في طبخه لمن يأكله، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٤٣٦٧، ٦٣٩٧، ٢٦٣٥٦.

وأما عن تقديم الطعام في نهار رمضان لغير المفطر بعذر فلا يجوز، ولو كان المفطر غير مسلم، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٣٧٣١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>