للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضوابط العمل في وظيفة المحاسبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي خاص بصديق لى يعمل محاسباً فى كبرى شركات المراجعة فى مصر منذ يومين يعمل فى قسم الضرائب ويقوم بعمل التسويات الضريبية للعميل ولكنه ليس الذي يصدر الموقف الضريبى للعميل النقطة المهمة في الأمر أنه يقوم بعمل تسويات ضريبيه لمؤسسات حولها شبهة كالبنوك والفنادق وصالات الميسر وكل هذا حرام حسب الشرع أريد أن أعرف موقفه بالضبط من هذا العمل، وجزاكم الله ألف خير عنا وعن المسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حيث الأصل فإن العمل في مجال المحاسبة لا حرج فيه إن شاء الله لأنه من العلوم النافعة، التي يترتب عليها كثير من المصالح، إلا أن هذا الجواز مقيد بما إذا كانت هذه المحاسبة وسيلة إلى أمر مباح شرعاً، فإن كانت وسيلة إلى أمر محرم شرعاً فلا يجوز العمل فيها.

وعليه؛ فلا يجوز لصديقك إعانة المؤسسات التي تقوم على أمور محرمة، لما في ذلك من العون لها على معصية الله تعالى، كما قال سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢] .

وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى: ٣٦٢٨٨ / ١٦٩٥٦

وبخصوص حكم فرض الضرائب والعمل فيها راجع الفتوى رقم: ٥٨١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>