الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن التهريب عموماً، وذلك في الفتوى رقم: ١٣١٦٤، والفتوى رقم: ١٥٩٨١.
وما فيها يشمل تهريب الزئبق الأحمر وغيره، وإذا كان هذا الزئبق سيستخدم في ما لا يجوز شرعاً كالإضرار بالمسلمين، فإنه لا يجوز حينئذٍ بيعه ولا شراؤه فضلاً عن تهريبه.