للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم صنع لافتة لفندق أو بنك]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من الجائز أن أعمل لافتة لفندق أو بنك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه اللافتات تشتمل على منكر كصور محرمة ونحو ذلك، أو كان فيها دعوة إلى منكر أو إعانه عليه فلا يجوز، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وإذا خلت من ذلك فهي جائزة ولا حرج في وضعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>