للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يجوز العمل في مؤسسة تتعامل بمعاملات محرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز العمل في مؤسسة تقوم بإيجار المساكن _على أن يدفع المستأجر مبلغ ألف دينار شهريا وفي حالة عدم الدفع يتعرض لزيادة معينة علما بأنها تتعامل مع البنوك الربوية ويقوم العامل بتسجيل ملفات المستأجرين في الحاسوب فما حكم الراتب؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اشتراط الزيادة عند تأخر السداد يعد ربا لأن المستحق عليه إما أن يكون موسراً، وإما أن يكون معسراً، فإن كان موسراً فإنه يلزم من قبل الحاكم بالدفع، وإن كان معسراً فإنه ينظر إلى أن يتيسر حاله أو يتصدق عليه بما عليه من دين، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:٢٨٠] .

أما بالنسبة للعمل عند المؤسسة المذكورة، فإن كان عملها كله بالربا أو بالمعاملات المحرمة، فإنه لا يجوز لك العمل فيها بحال، وإن كان بعض أعمالها فيه الربا والمعاملات المحرمة، وبعضها فيه المباح، فإنه لا بأس في العمل بالقسم المباح بشرط ألا يمت للربا والحرام بصلة، ولو بكتابة ورقة أو حملها، ومع ذلك فالبعد عن هذه المؤسسة على كل حال أولى وأحوط، وراجع الفتوى رقم:

١١٠٩٥، والفتوى رقم:

٢٣٣٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>