للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم العمل في معمل من ضمن منتجاته لحم خنزير]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: أنا مسلم أقيم في بلجيكا أعمل منذ أكثر من أسبوع في معمل لصنع الخبز والحلويات والفطائر, لكن في بعض الأحيان يتم وضع لحم الخنزير في بعض الحلويات خشيت أن أتوقف عن هذا العمل فأتعرض لعقوبة منع المساعدات الاجتماعية التي تمنحها الدولة للعاطلين لأنها مصدر عيشي الوحيد, لأنني كنت قد رفضت منذ شهر العمل في معمل للشكولاته نظرا لاستخدام الكحول فيه فما العمل إذا؟

جزاكم الله خيراً إنني انتظر بفارغ الصبر جوابكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت لا تعين على صناعة ما يدخل فيه الخنزير، فلا بأس بالبقاء في هذا العمل. أما إذا كنت تعين على ذلك، فلا يجوز البقاء في هذا العمل؛ لأن أكل الخنزير حرام، بل إن تحريمه مما علم من الدين بالضرورة، قال تعالى: قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.. {الأنعام: ١٤٥} .

وكما أن على المسلم أن يبتعد عن مقارفة هذه المحرمات، فعليه كذلك أن لا يشتغل فيما يعين عليها، لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: ٢} .

ومحل ذلك ما لم تكن مضطراً للبقاء ضرورة ملجئة للبقاء، فإذا كنت مضطراً بحيث إذا تركت هذا العمل لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك، جاز لك البقاء حتى تجد عملاً آخر، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: ١١٩} .

وراجع الفتوى رقم: ٦٣٩٧، والفتوى رقم: ٣٤٣٦٧.

وسواء فيما ذكرنا ما إذا كانت هذه المنتجات التي يدخل فيها الخنزير تقدم للكفار أو المسلمين، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجع الفتوى رقم: ٢٠٣١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>