للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الوساطة في بيع عقار لبنك ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الوساطة في بيع عقار لبنك ربوي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الوسيط يعلم أن العقار المباح سيتخذ كمقر للبنك الربوي فلا يجوز التوسط في ذلك، أو كان يعلم أن بيع العقار ضمن معاملة محرمة من معاملة البنك فلا يجوز أيضا.

وأما إن كان لغير ذلك فلا بأس بالوساطة في بيع العقار وغيره للبنك الربوي، وانظر الفتوى رقم: ٦٥١٢٨ وما أحيل عليه فيها.

والأفضل للمسلم أن يبتعد عن التعامل مع البنك الربوي ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٨٠٠٣٨، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>