للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إصدار شهادة راتب لمن يرغب في الحصول على قرض ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بشركة غير ربوية في مصلحة تقديم الشهادات للموظفين في إطار عملي أقدم شهادات خاصة بأجرة الموظف التي يحتاجها لتقديمها للبنك لحصول على قرض ربوي، فهل أنا آثم؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إطار عملك هذا المتمثل في تقديم شهادات خاصة للموظف ليقدمها بغية الحصول على قرض ربوي هو من باب الإعانة على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

وبناء على هذا فإنه يحرم عليك مزاولة هذا العمل، ويجب عليك تركه فوراً، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ... {الطلاق:٢-٣} ، وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٧١٦٢، والفتوى رقم: ١٠٤٢٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>