للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إنشاء مشاريع مشابهة لمشاريع من تجسس عليهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو أن الله ابتلاني بالهاكينج وهو معرفتي بطرق أدخل فيها على إيميلات وكمبيوترات الآخرين أرجو من الله أن يعافيني ويهديني فقد آذيت الآلاف.

في إحدى المرات دخلت إيميل أحد الأشخاص ووجدت اسم صديق قديم لي وعلمت أنه ابتدأ مشروعا كل ما عرفته هو أنه ابتدأ مشروعا ولا تفاصيل عنه بعد ذلك بفترة قررت أن أعمل مشروعا مشابها.

فدرست المشروع وراجعت المراجع دون الاستعانة بالهاكنج فهل رزقي من هذا المشروع حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله عز وجل أن يتوب عليك ويغفر لك خطاياك ويهديك ويثبتك على طريق الحق ويوفقك إلى الخير.

ولا شك أن ما قمت به من الدخول على إيملات وكمبيوترات الآخرين من الأمور المحرمة التي تلزمك التوبة منها إذ في ذلك تجسس على المسلمين وأذيتهم، وربما انضم إلى ذلك الاستيلاء على أموالهم عن طريق معرفة بياناتهم المصرفية، ولا خلاف في حرمة ذلك كله.

ونذكرك بأن التوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع رد المظالم إن كان عند التائب مظالم للناس من دم، أو مال، أو عرض، أو استحلالهم منها، أي: طلب المسامحة منهم. كما ننصحك بالإكثار من الطاعات فإن الحسنات يذهبن السيئات.

أما المشروع الذي قمت به فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى إذا كان مجاله مباحاً، لأن الحرمة هي في تجسسك على البريد الإلكتروني للآخرين لا إنشاء مشاريع مشابهة لمشاريعهم.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٤٦٠٣، ٩٦٩٤، ٥٤٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>