للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تكليف المرأة للأجنبي في شراء الحاجيات النسائية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هوالحكم في ما يأتي:

زوجة أخي تبعثني كي أشتري لها الفوط النسائية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك، ما لم تخش منه فتنة، والأولى أن تبعث زوجها ليشتري لها أغراضها الخاصة بها، أو تتولى هي ذلك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٧٧٣٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>