للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم أخذ الشخص أجرة مقابل الاستفادة من سجله التجاري]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لأحمد أن يتفق مع محمود على فتح سجل تجاري باسم الثاني للاستفادة منه في كفالات الناس، وتسجيل معداتهم وما شابه ذلك، مقابل مقدار معين من المال يؤخذ من المكفولين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ أجرة مقابل رخصة المحل أو الشركة ونحو ذلك من قبيل أخذ أجرة على الكفالة، والأصل فيها أنها من عقود التبرع لا يجوز أخذ أجرة عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>