[كِتَابُ الصَّلَاةِ] (١)
[مَا جَاءَ في النِّدَاءِ لِلصَّلاةِ]
-[قوله]: "والاسْتِهَامُ" [٣]. الاقْتِرَاعُ، والسُّهْمَةُ: القُرْعَةُ، والسُّهُمَةُ أَيضًا، والسَّهْمُ: النَّصِيبُ، وَأَسْهَمَ الرَّجُلَانِ وتَسَاهَمَا: اقْتَرَعَا، وسَاهَمْتُ الرَّجُلَ مُسَاهَمَةً. والهَاءُ في قَوْلهِ: "عَلَيه" تَرْجِعُ عَلَى الصَّفِّ الأوَّلِ، لَا عَلَى النِّدَاءِ، بِدَلَيلِ مَا وَرَد في حَدِيثٍ آخَرَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في الصَّفِّ الأوَّلِ مَا صَفُّوا فِيهِ إلَّا بقُرْعَةٍ". وقِيلَ: إِنَّهَا تَعُوْدُ عَلَى النِّدَاءِ، وأَرَادَ: المَوْضِعَ الَّذِي يُؤَذِّنُ فيه وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، واحْتَجُّوا بِأَنَّ سَعْدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ (٢) أَقْرَعَ بينَ قَوْمٍ اخْتَلَفُوا في الأذَانِ، ويُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ يَكُوْنَ هَذَا مِمَّا اكتَفَى فيه بأَحَدِ الضَّمِيرَينِ اخْتِصارًا، وَيَكُوْنُ قَدْ أَرَادَ: عَلَيهِمَا، فَيَكُوْنُ مِثْلَ قَوْلهِ عَزَّ وَجَلَّ (٣): {وَلَا يُنْفِقُونَهَا} فَأَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَى أَحَدِ المَذْكُوْرِينَ إِيجَازًا، وَلِعِلْمِ السَّامِعَ بِمَا أَرَادَ. وَالذَّهَبُ: يُؤَنَّثُ ويُذَكَّرُ (٤). وكَثير مِنْ هَذَا في الشِّعْرِ والقُرْآنِ قَال [اللهُ] تَعَالى: (٥)
(١) الموطَّأ رواية يَحْيَى (١/ ٦٧)، ورواية أبي مُصْعَبٍ (١/ ٧٠)، ورواية محمَّد بن الحسن (٥٤)، ورواية سُويد (٧٧)، ورواية القَعْنَبِي (١٣٢)، وتفسير غريب المُوَطَّأ لابنِ حَبِيبٍ (١/ ٢١٢)، والاستذكار (٢/ ٧٤)، والمُنْتَقَى لأبي الوليد (١/ ١٣٠)، والقَبَسُ لابنِ العَرَبِيِّ (١/ ٢٥٢)، وتنوير الحوالك (١/ ٨٦)، وشَرْح الزرْقَانِيِّ (١/ ١٣٤)، وكشف المُغَطَّى: ٨٨.(٢) معروفٌ، أَحَدُ العَشَرَةِ المُبَشَّرِينَ بالجَنَّةِ، وَأَوَّلُ من رَمَى سهْمًا في سبيلِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْه.(٣) سورة التَّوبة، الآية: ٣٤.(٤) يُراجع: المُذكر والمؤنَّث للفرَّاء (١٨)، والمُذكر والمؤنَّث لابن الأنباري (٣٣٩).(٥) سورة التَّوبَة، الآية: ٦٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute