١٦٤٧ - ١٩٦١ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
أنّه نهى أَن يستلقيَ الرَّجل ويثني إِحدى رجليه على الأُخرى.
(قلت): ذكر أَبا بكر بن حفص في "الثقات"(١)، وقال:"يروي عن أَبي هريرة". فالله أَعلم.
صحيح - "الصحيحة"(٣/ ٢٥٥).
[٢٠ - باب ما جاء في المباشرة]
١٦٤٨ - ١٩٦٣ - عن ابن عباس، رفع الحديث إِلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"لا يباشر الرجلُ الرَجلَ، ولا المرأةُ المرأةَ".
صحيح لغيره - "الروض النضير"(٤٧٤ و ١١٧٩).
[٢١ - باب ما جاء في المخنثين]
١٦٤٩ - ١٩٦٤ - عن عائشة:
أَنَّ (هِيتًا) كانَ يدخل على أَزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا لا يعدّونه من أُولي الإربة (٢)، فدخل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يومئذ ينعَت امرأة أنّها إِذا أَقبلت أَقبلت بأَربع، وإِذا أَدبرت أَدبرت بثمان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" [أ](٣) لا أرى هذا يعلم ما ها هنا؟! لا يدخل هذا عليكم".
(١) (ج ٥/ ٥٦٣)، وذكره في مواضع أخرى منه، ولم يذكر روايته هذه، فانظر "تيسير الانتفاع". (٢) كناية عن الحاجة إلى النكاح. (٣) سقطت من الأصل، واستدركتها من "الإحسان" من الطبعتين و"صحيح مسلم" (٧/ ١١)، و"أَبي داود" (٤١٠٧)؛ وليس عنده اسم: (هيت)؛ خلافًا لتعليق شعيب (١٠/ ٣٤١)!