١٣٦٦ - ١٦٤٠ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"لا حمى إلّا لله ولرسولِه".
صحيح - "صحيح أَبي داود"(٢٧٠٤).
١٣٦٧ - ١٦٤١ - عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حمى النَّقيع (١) لخيل المسلمين.
صحيح - المصدر نفسه (٢٧٠٥).
١٣٦٨ - ١٦٤٢ - عن أَبيض بن حَمّال:
أنّه وفد إِلى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ فاستقطعه، فأَقطعه الملح، فلمّا أَدبرَ قال رجل: يا رسولَ اللهِ! أَتدري ما أَقطعته؟ إِنّما أَقطعته الماء العَدَّ! قال: فرجع فيه (٢).
حسن لغيره دون جملة الخفاف - تقدم (١١٤٠).
[٢٦ - باب ما جاء في الرمي]
١٣٦٩ - ١٦٤٣ - عن شرحبيل بن السمط، قال:
قلنا لكعب بن مُرّة: يا كعبُ! حدثنا عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - واحْذَرْ! قال: سمعت رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول:
(١) الأَصل: (البقيع)! وهو تصحيف، انظر المصدر المذكور أَعلاه، و (النقيع)، موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء؛ أي: يجتمع، بينه وبين المدينة عشرون فرسخًا، انظر "معجم البلدان" (٥/ ٣٠١). (٢) هنا في الأصل ما نصُّه: قال: وسألته عمّا يحمى من الأراك؟ قال: "ما لم تبلغه خفاف الإبل"، فحذفته؛ لأنه ليس على شرط الكتاب، وانظر الرد على الشيخ شعيب الذي مال إلى تقويته، وعلى الداراني الذي حسن الحديث فيما تقدم.