لمّا حرّمت الخمر؛ إِنّي يومئذ أَسقي أَحدَ عشرَ رجلًا، قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتّى كادت السكك تمتنعُ من ريحها،
(١) هو عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي، وعمرو: هو ابن دينار. (٢) قلت: لا شك أَنَّه الماء المشاع الذي لا مالك له كمياه البحار والأَنهار، بخلاف الماء الذي استنبطه صاحبه من أرضه بالآلة والحفر، أَو من أَرض موات أَحياها بكده وجهده، ويشمل بعمومه ماء الفحل أيضاً. (٣) قلت: إلّا كلب الصيد؛ فيحل ثمنه كما في بعض الطرق، وهو صحيح رواية ودراية أيضًا، كما حققته في "الصحيحة".