أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُستعذبُ له الماء من بيوت السُّقْيا (١).
صحيح - "المشكاة"(٤٢٨٤).
[٢ - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح]
١١٤٤ - ١٣٦٦ - عن أَبي سعيد، قال:
نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشربِ من ثُلْمَة القدح (٢)، وأَن ينفخَ في الشرابِ.
صحيح لغيره - "الصحيحة"(٣٨٨).
١١٤٥ - ١٣٦٧ - عن أَبي المثني الجهني، قال:
كنتُ عند مرْوان بن الحكم فدخل عليه أَبو سعيد الخدري، فقال له مروان: سمعتَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النفخ في الشرابِ؟ فقال أبو
(١) أي: يحضر له منها الماء العذب، وهو الطيِّب الذي لا ملوحة فيه، كذا في "النهاية". (٢) أي: موضع الكسر منه، وإنما نهى عنه لأنَّه لا يتماسك عليها فم الشارب، وربما انصب الماء على ثوبه وبدنه، وقيل: لأنَّ موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء. "النهاية". قلت: ويمكن أن يقال اليوم: لأنَّه مجمع الجراثيم والمكروبات، فهو من الطب النبوي، والإعجاز العلمي؛ فصلى الله على النَّبيُّ الأمي!